احوال شخصية واسرية – محامي الأحوال الشخصية والاسريه في ابوظبي ودبي محامي الطلاق والخلع والنفقة والحضانة في ابوظبي ودبي الإمارات احوال شخصية واسرية – محامي الأحوال الشخصية والاسريه في ابوظبي ودبي محامي الطلاق والخلع والنفقة والحضانة في ابوظبي ودبي الإمارات
احوال شخصية واسرية
محامي الأحوال الشخصية والاسرية في ابوظبي ودبي محامي الطلاق والخلع والنفقة والحضانة في ابوظبي ودبي الإمارات
مسائل الأحوال الشخصية وفقاً للقانون الإتحادى رقم 28 لسنة 2005 – القانون الإماراتي
أسئلة و أجوبة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً للقانون الإتحادى رقم 28 لسنة 2005
ما هو مفهوم الزواج الرسمي ؟
هو عقد يفيد حل استمتاع احد الزوجين بالاخر شرعا , غايته الاحصان وانشاء اسرة مستقرة برعاية الزوج , على اسس تكفل لهما تحمل اعبائها بمودة ورحمة .
وعلى ذلك فقد جرى نص المادة ( 19 ) من هذا القانون على انه :-
” الزواج عقد يفيد حل استمتاع احد الزوجين بالآخر شرعا، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة. “
فالزواج طبقا لهذا التعريف شكلياً فهو عقد له من الشروط ما يلزم توافرها لانعقاده صحيحا ومنتجا لكافة اثاره , وموضوعيا فهو يرمى الى انشاء اسرة مستقرة يقوم على رعايتها والاهتمام بها الزوج فى ظل اسس شرعية ترمى الى الاستقرار والمودة .
ما هى الشروط التى تطلبها القانون لصحة عقد الزواج ؟
وفى مجال الحديث عن شروط العقد , فإن الازواج عند شروطهم التى اتفقوا عليها لحظة ابرام العقد , الا انه يبطل كل شرط يكون من شأنه ان يحل حراما او يحرم حلالا.
وقد ينطوى العقد عند ابرامه على شرط او اكثر ويكون هذا الشرط فى معناه يتنافى مع المقصود به , وفى هذه الحالة قد رتب القانون جزاء ذلك الأمر , وهو بطلان العقد , اما اذا كان ذلك الشرط محرما شرعا , فيبطل الشرط ويصح العقد .
وفى جميع الاحوال لا يعتد عند الانكار بسماع او الاستجابة لأى شرط الا اذا كان ذلك الشرط منصوص عليه صراحة فى عقد الزواج الموثق , كما يسقط الحق فى طلب الفسخ اذا رضى الطرف الاخر بالعقد بالمخالفة الواقعة من جانب الطرف المخل رضاءا صريحا او ضمنيا , ويعتبر فى حكم الرضاء الضمنى مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها من الطرف الاخر .
وعلى هدى ما تقدم فقد جرى نص المادة (20) من ذات القانون على انه :-
” 1- الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
2- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد.
3- إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.
4- إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخل به من شرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء أكان من جانب الزوجة أم من جانب الزوج ويعفي الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من جانب الزوجة.
5- إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفا معينا فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج.
6- لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق.
7- يسقط حق الفسخ بإسقاط صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمنا، ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها، وكذا بالطلاق البائن. “
ما هى الشروط التى تطلبها القانون فى كل من الزوجين لإتمام الزواج ؟
اشترط القانون وجوب ان يكون كل طرف من طرفى عقد الزواج كفؤا للطرف الآخر , والكفاءة تعنى ان يكون احد العاقدين مناسبا للعاقد الاخر من حيث السن والقدرة وخلاف ذلك من الشروط التى اوجبها الفانون .
وتجدر بنا الاشارة الى ان توافر الكفاءة لإتمام الزواج تكون وقت العقد فقط , اما اذا تخلفت الكفاءة فيجوز للمرأة ووليها طلب فسخ العقد , وللقاضى ايضا عند تخلف هذه الشروط الا ياذن باتمام الزواج اذا كان لا يوجد ثمة مصلحة فى هذا الزواج .
وعلى ذلك قد جرى نص المادة (21) من ذات القانون على انه :-
” 1- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده.
2- إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو اكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج.”
كما ان القانون قد اورد العديد من المعايير التى فى ضوئها يتم تحديد كفاءة الزوج او الزوجة , ومنها سن الزوج او صلاحه دينيا , اما ما هو دون الدين فقد ترك القانون كيفية تحديده استنادا للعرف الجارى فى تحديد باقى معايير الكفاءة .
وقد جرى نص المادة (22) من ذات القانون على انه :-
” العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج دينا، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين.
وقد اوجب القانون فى حالة عدم توافر كافة المعايير المنصوص عليها قانونا او المعمول بها بمقتضى العرف الجارى ان يتم فسخ العقد , كما انه قد يلجأ البعض فى بعض الاحيان الى ادخال الغش على العاقد الاخر بأن يدعى كفاءته للزواج بالرغم من عدم توافر ذلك فيه , وفى هذه الحالة فقد اجاز القانون للزوجة او وليها الحق فى طلب الفسخ , وهذا ما اكدته المادة 24 حيث جرى نصها على انه :-
” إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك انه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ.”
اما اذا انقضت سنة كاملة من تاريخ العلم بعدم كفاءة الزوج او حملت الزوجة فإن الحق فى طلب الفسخ يزول ويسقط عن صاحبه , وهذا ما أكدته المادة 25 من ذات القانون حين أوردت انه :-
” يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ.”
ما هى الشروط الشكلية الواجب توافرها فى عقد الزواج ؟
الزواج مثله كسائر العقود , لابد من ان يتوافر فيه بعض الشروط الشكلية التى تطلبها القانون حتى يكون زواجا صحيحا ومنتجا لكافة اثاره القانونية والشرعية , وقد تناول القانون الاتحادى رقم 28 لسنة 2005 النص على بعض الشروط الواجب توافرها فى الزواج حتى يتم صحيحا ومنتجا لكافة اثارة الشرعية والقانونية , ونخص منها بالذكر فى هذا المقام الآتى :-
فقد نصت المادة 27 من القانون انف البيان على انه :-
” 1- يوثق الزواج رسميا، ويجوز اعتبارا لواقع معين إثبات الزواج بالبينة الشرعية.
2- يشترط لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها.
3- يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة الخاصة بهم.”
فالبين من النص اذن ان الزواج لابد لكى يكون انعقاده قد تم صحيحا ان يوثق رسميا من قبل المأذونين اللذين يصدر بشأن تنظيمهم وتنظيم طبيعة عملهم لائحة من وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف .
وخروجا على هذا الأصل العام فقد اجاز القانون فى بعض الحالات ان يتم اثبات الزواج بالبينة الشرعية لبعض الاعتبارات او الوقائع المعينة .
ومن بين الشروط الواجبة لانعقاد العقد صحيحا ان يتم تقديم تقرير من لجنة طبية متخصصة يشكلها وزير الصحة للوقوف على الحالة الصحية والسلامة البدنية للطرفين , ولاستبيان خلوهما من الامراض التى اوجب القانون التفريق بين الزوجين بسببها .
والزواج شأنه كشأن كافة العقود , يتطلب توافر الأهلية اللازمة فى عاقديه , وقد حدد القانون حالات الزواج التى يكون ايا من طرفيه فاقد الأهلية او ناقصها , وهذا ما حددته النصوص الآتية:-
فقد نصت المادة رقم 28 على انه :-
” 1- لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما ألا بإذن القاضي وبعد توافر الشروط الآتية:-
أ – قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.
ب- كون مرضه لا ينتقل إلى نسله.
ج – كون زواجه فيه مصلحة له.
2- ويتم التثبت من الشرطين (ب) و(ج) بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص يشكلها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع وزير الصحة .”
كما نصت المادة رقم 29 على انه :-
” لمن بلغ من الذكور سن الرشد سفيها أو طرأ عليه السفه أو يزوج نفسه ولولي المال الاعتراض على ما زاد على مهر المثل، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.”
كما نصت ايضا المادة رقم 30 على انه :-
” 1- تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعا قبل ذلك.
2- لا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي بعد التحقق من المصلحة.
3- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
4- يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.”
ومن بين هذه الشروط أيضا هو حضور شاهدين رجلين بالغين , وذلك ما اورده نص المادة 31 من القانون حيث جرى نصها على انه :-
” 1- يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
2- يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.”
فالبين من النص اذن انه قد اورد الشروط الواجب توافرها حتى ينعقد العقد صحيحا , ومنها انه لا يصح الزواج الا بحضور شاهدين رجلين بالغين وعاقلين , وان يكونا سامعين لكل العبارات التى يرددها طرفا العقد .
ويشترط اسلام الشاهدين اذا كان الزواج قائما بين مسلم ومسلمة , اما اذا كان الزواج قائما بين مسلم وكتابية فيكتفى بأن يكون الشاهدين كتابيين .
ما هو المهر وما هى طرق تحديده ؟
ويعرف بأنه ما يقدمه الزوج لزوجته من مال بقصد الزواج منها , اى انه يعطى لها بقصد الزواج ولكن قبل اتمام الزواج .
وهذا ما حددته المادة 49 حيث اوردت انه :-
” المهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور”
وبعد ان يتم اعطاؤه للزوجة فإنه يصبح ملك لها وحدها , وتتصرف فيه كما شاءت تصرف المالك لملكه دونما معقب , أى شرط يخالف هذا النظر فإنه لا يعتد به ولا يجوز تطبيقه حتى لو كان واردا بالعقد .
وعلى هدى ما تقدم أقرت المادة المادة 50 من ذات القانون على انه :-
” المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.”
والمهر قد يكون معجلا كله او مؤجلا كله او بعض منه حين تمام العقد , كما ان موجبات المهر هى العقد , يتأكد احقيته للزوجة بالدخول او بالخلوة الصحيحة او بالوفاة , كما انه ومن بين الشروط التى اوجبها القانون فى المهر ان تستحق المطلقة قبل الدخول بها نصف المهر ان كان المهر مسمى , اما ان كان غير ذلك فيحكم لها القاضى بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل .
فقد نصت المادة 52 من هذا القانون على انه :-
” 1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.
2- يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة.
3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر أن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.”
والجدير بالذكر ان المهر لا يسقط بمضى مدة معينة , بل انه يظل دينا عالقا فى ذمة الزوج , فيحق للزوجة ان تأبى الدخول حتى يتم دفع كامل المهر لها , واذا ارتضت بالدخول قبل ان تقبض بعضه او كله فإنه يظل من حقها ان تتقاضاه لكونه يظل دينا فى ذمة الزوج كما اسلفنا .
وعلى ذلك قد جرى نص المادة 53 على انه :-
” 1- يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها.
2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.”
ما هو الطلاق وأنواعه والآثار المترتبة عليه :-
هو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعية له شرعا , ويقع الطلاق باللفظ او الكتابة او الاشارة المفهومة فى حالة العجز عن اى منهما .
“1- الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعية له شرعا.
2- يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.”
وقد يقع الطلاق من الزوج مباشرة او من وكيله , ولكن يتطلب القانون هنا فى الوكالة ان تكون وكالة خاصة بالطلاق , كما انه يمكن ان يقع من الزوجة فى حالة واحدة فقط , وهى ان ملكها الزوج امر نفسها .
ويشترط فى المطلق العقل السليم الصحيح والاختيار الحر , والا يكون مصابا بأى عيب من عيوب الارادة .
وفيما تقدم نصت المادة 100 على انه :-
“يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أن ملكها الزوج أمر نفسها.”
كما نصت المادة 101 على انه :-
“1- يشترط في المطلق العقل والاختيار.
2- يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً.”
والطلاق نوعان :
نصت المادة 104 على انه :-
” الطلاق نوعان: رجعي وبائن: 1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان: أ – الطلاق البائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين. ب – الطلاق البائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.”
المستفاد من النص ان للطلاق نوعان , رجعى وبائن , والطلاق الرجعى هو الذى لا ينهى عقد الزواج حين وقوعه , ولكنه ينهيه بانقضاء العدة , اما الطلاق البائن فهو الذى ينهى عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان , الاول : وهو الطلاق البائن بينونة صغرى أى ان المطلقة لا تحل بعده لمطلقها الا بعقد وصداق جديدين , والثانى : وهو الطلاق البائن بينونة كبرى اى ان المطلقة لا تحل لمطلقها الا بعد انقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها فعلا فى زواج صحيح .
الإثار المترتبة على الطلاق :-
فقد تناولت المادة 107 والمواد التى تليها تحديد الاثار التى ينشئها الطلاق على طرفى العقد او الرابطة الزوجية , فيجب بعد الطلاق ان تحدد للمرأة المطلقة نفقة خلال مدة عدتها ونفقة لأولادها من مطلقها , والتى يحكم بها القاضى بناءا على طلب ذوى الشأن .
وتطبيقا لما سلف فقد نصت المادة 107 على انه :-
” يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانونا.”
ما هى الخطبة وهل يجوز الرجوع فيها ؟
وهى تعنى حسبما حددها نص المادة 17 من القانون الاتحادى رقم 28/2005 طلب التزوج والوعد به , وهو فى مضمونه لا يعد نكاحا , بل هو المرحلة التى تسبق الزواج او النكاح .
وقد خصها القانون بالعديد من التنظيمات التى ترمى فى نهاية المطاف الى تنظيم العلاقة بين الطرفين فى اطار شرعى وقانونى عادل , يرمى فى نهاية المطاف الى إعمال كل قواعد العدالة , ودونما التعسف او المغالاة من قبل اى من الطرفين .
فقد جرى نص المادة (18) من القانون الاتحادى رقم 28/2005 على انه :-
” لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول احد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل.
2- إذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.
3- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
4- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
5- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه.
6- إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد.
7- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما.
8- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.”
فالبين من النص اذن انه قد عدد الحالات التى يكون فيها انتهاء الخطبة ورتب على كل حالة منهم الأثر القانونى الواجب التطبيق فى مثل هذه الحالة , فمثلا اجاز القانون العدول عن الخطبة من قبل اى من طرفيها , ولكن اذا ترتب على هذا العدول اضرارا بالطرف الاخر , فقد اوجب القانون ان يقوم بتعويض الطرف المضرور فى العلاقة , سواء أكان هو العادل عن الخطبة , او المتسبب فى العدول عنها .
وحالة اخرى , وهى حالة وفاة احد الطرفين , فقد اورد القانون النص على وجوب ان يسترد المهر الذى اداه عينا او رد قيمته يوم القبض اذا تعذر رده عينا , ويندرج تحت مسمى المهر الهدايا التى قد يهديها ايا من طرفى الخطبة للطرف الاخر اذا كان العرف يقضى باعتبارها من المهر , اما ما يخرج منها بطبيعته كونه من المهر حسب مقتضيات العرف الجارى , فلا يتم اعتبارها منه .
وفى حالة انتهاء الخطبة لسبب يرجع الى احد اطرافها , فيحق للطرف الاخر باسترداد كل الهدايا والمهر المقدم منه للطرف الاخر , ولا يرد له ايا مما يكون الطرف الاخر العادل قد اداه له , اما اذا كان سبب العدول يرجع الى الطرفين فيكون لكل منهما الحق فى استرداد ما اداه للطرف الاخر , اما اذا كان سبب العدول عن الخطبة لا يرجع لاى منهما او لوفاة اى طرف من الطرفين فلا يسترد شئ .
هل يبيح القانون الاماراتى الخلع بين الزوجين ؟
نعم , فالقانون الإماراتى قد نص فى العديد من المواد على الخلع ونظم كيفية حدوثه قضاءا وارتضاءا .
وقد نظمه القانون الاتحادى رقم 28 لسنة 2005 فى مادتيه 110 , 111 بحيث اوردت المادة 110 ان :-
“1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4- الخلع فسخ.
5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.”
كما جرى نص المادة 111 على انه :-
” يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.”
فالبين من هذه النصوص اذن ان الخلع هو عقد شأنه كشأن سائر العقود , ولكنه يتم بين زوجين يهدف الى انهاء عقد الزواج او الرابطة الزوجية بعوض من قبل الزوجة , وقد يقع تراضيا بين الزوجين , وقد يكون بحكم القاضى وذلك فى حالة ما اذا تعنت الزوج ورفض المخالعة وخافت الزوجة مع ذلك التعنت ان تقيم حدود الله .
والخلع بهذا المعنى او هذا المفهوم هو فسخ لعقد الزواج القائم بين الزوجين , ولكن شرطه ان يكون هناك بدل مناسب من قبل الزوجة , وقد يكون هذا البدل هو المهر الذى قدمه الزوج او ان تكون قيمة البدل مناسبا طبقا للعرف الجارى , وفى حالة المخالعة بحكم القاضى فيقدر القاضى البدل المناسب .
والخلع كونه عقد فيشترط فيه ما يشترط فى سائر العقود من الأهلية اللازمة لباذل العوض , وكذلك الأهلية اللازمة فى الزوج لإيقاع الطلاق .
هل يجوز طلب التطليق من احد الزوجين اذا زوجه معتلا بعلة يصعب معها الاستمتاع بالزواج ؟
نعم , فقد يكون سبب الفرقة او انحلال العقدة الزوجية راجعا الى المرض او العيب الذى يطرأ على اى من طرفيها , وهو ما يكون معه وجوبا تدخل القاضى للفرقة بين الطرفين , ويكون ذلك بناءا على طلب من ذوى الشأن .
وعلى ذلك فقد جرى نص المادة 112 من هذا القانون على انه :-
“1- اذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعثة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده.
2- يسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة.
3-على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
4- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.”
فالبين من النص انه اذا كان فى احد الزوجين علة لا يستطاع التجاوب والعيش معها كالجنون والبرص والجذام , او احدى العلل التى تحول بين المتعة الجنسية , فإنه يحق له ان يطلب فسخ الزواج سواء كانت العلة موجودة من قبل او حدثت بعد الزواج .
ولكن اشترط القانون على انه يسقط حق الطرف المتضرر اذا كان عالما بالعلة قبل انعقاد العقد وارتضى بها الا فى حالة طلب الزوجة فسخ العقد فى حالة اصابة الزوج بمرض يمنع من المتعة الجنسية , فهذا الحق الأصيل للمرأة لا يسقط .
وتجدر بنا الاشارة فى هذا المقام الى انه عند سماع الدعوى بالتفريق للعلل الجنسية فإنها تتم فى جلسة سرية .
والمحكمة عند نظر هذا النوع من الدعاوى تتبين قبل صدور الحكم فيها من امكانية زوال العلة من عدمه , ففى حالة عدم زوالها فإن المحكمة تحكم بالفسخ دون امهال , اما اذا كان زوالها ممكنا فإن المحكمة تؤجل القضية المدة المناسبة التى يمكن خلالها ان تزول هذه العلة وذلك بحد اقصى مدة سنة واحدة , فإن زالت ترفض الدعوى , اما اذا لم تزل فسخت المحكمة العقد طالما تمسك طالب الفسخ بفسخ الرابطة العقدية .
وعلى هدى ما تقدم قد جرى نص المادة 112 من هذا القانون على انه :-
” إذا كانت العلل المذكورة في المادة (112) من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال. وإن كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تتجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ فسخت المحكمة الزواج.”
وقد يكون فى بعض الحالات ان ينعقد الزواج بالرغم من وجود العلة فى شخص المعتل الذى غرر بالطرف الآخر حتى يتم ابرام الزواج , او ان يثبت بتقرير طبى عقم احد طرفى العلاقة الزوجية , او لحقه بعد الزواج علة ما تحول دون الاستمتاع بالحياة الزوجية او التأثير على حدوث المتعة الجنسية , وكذلك اذا اصيب بمرض يخشى الهلاك منه اذا انتقل عن طريق الاتصال الجنسى كالإيدز مثلا .
وكذلك اذا كان احد الزوجين قد حكم عليه بجريمة زنا , فيعد هذا السبب من مبيحات طلب التفريق بحكم القاضى ايضا .
وهذا ما اورده نص المادة 113 فى هذا الخصوص , فقد اورد العديد من الحالات التى يجوز فيها طلب التطليق بحكم القاضى:-
“لكل من الزوجين حق طلب التفريق في الحالات الآتية:
1- إذا حصل تغرير من الزوج الآخر أو بعلمه أدى إلى إبرام عقد الزواج، ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة تغريراً ، إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة.
2- إذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج الطبي، وبشرط عدم وجود أولاد لطالب الفسخ، وأن لا يجاوز عمره أربعين سنة.
3- إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها.
4- إذا ثبت إصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كالايدز وما في حكمه، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر أو نسلهما وجب على القاضي التفريق بينهما.”
– اذا استحالت العيشة بين الزوجين بسبب كثرة الخلافات وعدم وجود تفاهم بين الزوجين , فهل يجوز طلب التطليق استنادا الى ذلك ؟
نعم ولكن ذلك مشروط بحدوث ضرر طالب التطليق , فقد تنشأ بعد الزواج خلافات كثيرة بحيث تجعل الدوام او الاستمرار فى العلاقة الزوجية ما هو الا ضربا من ضروب العبث , ويستحيل مع كل هذه الخلافات ان تستمر العلاقة الزوجية قائمة بين طرفيها , وهذه الحالات قد نظمها القانون الاتحادى رقم 28 لسنة 2005 تنظيما دقيقا يرمى فى نهاية المطاف الى تحقيق الاستقرار فى العلاقات والوصول للصالح العام للأسرة وللطرفين ايضا .
فقد نصت المادة 117 من هذا القانون على انه :-
“1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.”
فالبين من النص انه قد اعطى حق اصيل لأى من طرفى العلاقة ان يلجأ الى طلب التطليق للضرر الذى يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف , سواء كان سببه الخلافات العديدة بين الطرفين او عدم التجانس والتفاهم بينهما .
وتتخذ المحكمة العديد من السبل لإصلاح العلاقة بين الزوجين , قبل ان تصدر حكمها بالتطليق , فتتولى لجنة التوجيه الأسرى فى المقام الاول محاولات اصلاح العلاقة بين الزوجين بكافة السبل الممكنة , فإن عجزت عن تحقيق النتيجة المرجوة وهى الصلح بين الطرفين واستمرار العلاقة الزوجية عرضت الأمر على القاضى , والذى يقوم بدوره هو الاخر فى محاولات الاصلاح بين الطرفين , فإن تعذر الصلح وثبت الضرر فى حق اى منهما حكم القاضى بالتطليق للضرر .
اما فى حالة ما اذا كان الضرر ثابت يقينا , وقد باءت محاولات لجنة التوجيه الأسرى وعرض الصلح من قبل القاضى بالفشل , فإن القاضى يقوم بتعيين حكمين من اهليهما ان امكن ذلك بعد ان يكلف كلا من طرفى التقاضى بتسمية حكم من اهله او ممن يتوسم فيهم الخير والصلاح والقدرة على الإصلاح .
وعلى ذلك جرى نص المادة 118 على انه :-
“1- اذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.”
وقد تناولت المواد 119 , 120 , 121 تنظيم عمل الحكمين فى بذل كافة المساعى لحل الخلافات ومحاولة ارجاع العلاقة الزوجية على هدى من الاستقرار والطمأنينة , وعلى ذلك جرى نص المادة 119 على انه :-
“على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.”
وفى حالة عجز الحكمين عن الاصلاح بين الزوجين , فقد اجب القانون عليهما ان يستبينا من مقدار الإساءة وموازنتها بين الطرفين , فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج قرر الحكمان تطليقها طلقة بائنة اذا كانت هى طالبة التطليق .
اما اذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة فيقرر الحكمان التفريق ببدل مناسب للزوج , وفى حالة ما اذا كانت الإساءة من قبل الطرفين قررا التفريق دون بدل او ببدل حسب واقع الحال .
وعلى هدى ما تقدم فقد نصت المادة 120 من هذا القانون على انه :-
” إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق. 2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة. 3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. 4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.”
وبعد انتهاء الحكمين من الوقوف على كل النقاط الضرورية واللازمة لحل النزاع يقدما قرارا يبينان به مقدار اساءة كل من الزوجين , وذلك القرار هو الذى يحكم القاضى فى ضوئه .
ولكن حكم القاضى بهذا القرار مشروط باتقفاهما , فإن اختلفا جاز للقاضى ان يعين غيرهما او ان يضم اليهما ثالثا ليرجح احد الرأيين , كما يجوز للقاضى تعديل ذلك القرار فى حكمه .
وعلى هدى ما تقدم , فقد جرى نص المادة 121 على انه :-
“1- يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر.
2- يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
3- على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.
– هل يجوز للزوجة الغير مدخول بها طلب التطليق ؟
نعم يجوز لها طلب التطليق اذا طلبت ذلك قبل الدخول بها او الخلوة الصحيحة , ولكن ذلك شريطة ان تودع ما اخذته من مهر وهدايا وما قام الزوج بإنفاقه عليها من اجل الزواج , ففى هذه الحالة وإبان امتناع الزوج عن تطليقها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما حكم بالتفريق خلعا .
وذلك ما نصت عليه المادة 123 حيث اوردت انه :-
” إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأودعت ما قضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالتفريق خلعاً.”
– اذا كان الزوج لا ينفق على زوجته , فهل يجوز لها طلب التطليق استنادا لذلك ؟
نعم , فاذا كان الزوج ممتنعا عن الانفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر يجوز لزوجته طلب التطليق منه لهذا السبب , فإذا ادعى الزوج انه معسر ولم يتمكن من اثبات هذا الإعسار طلق عليه القاضى فى الحال .
اما ان ثبت اعساره امهله القاضى مدة لا تزيد عن شهر , فإن لم ينفق عليها طلق عليه القاضى خلعا
وعلى هدى مما تقدم فقد جرى نص المادة 124 على انه :-
“1- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز لزوجته طلب التفريق.
2- فإذا ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لاتزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
وفى كل الأحوال يجوز للزوج ان يراجع زوجته فى فترة العدة اذا ثبت يساره واستعداده بدفعه للنفقة المعتادة , وهذا ما اكده نص المادة 127 حين اورد :-
“للزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يساره، واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة.”
– هل يجوز طلب التطليق لغيبة الزوج ؟
نعم , وذلك فى حالة ما اذا كان غائبا فى مكان مجهول ولا يسهل الوصول اليه , او كان مفقودا وثبت انه ليس له مال يمكن تنفيذ النفقة عليه .
ونص المادة 125 يؤكد ذلك , حيث انه اورد الاتى :-
“1- اذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم. فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله. وإن لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي وأمهله مدة لا تزيد على شهر مضافاً إليها مواعيد المسافة المقررة فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة.
2- إن كان غائباً في مكان مجهول أو لا يسهل الوصول إليه، أو كان مفقوداً وثبت أيضاً أنه لا مال له يمكن أخذ النفقة منه، طلق عليه القاضي
– فى حالة غياب الزوج فى مكان معلوم لمدة طويلة , هل يجوز للزوجة طلب التطليق منه ؟
نعم وذلك حتى لو كان له مال يمكن استيفاء نفقتها منه , ولكن المتبع فى هذه الحالة انه يتم انذار الزوج اولا اما بالإقامة مع زوجته او نقلها اليه فى مكانه واما طلاقها , ولا يتم امهاله لتنفيذ ذلك مدة اكثر من سنة واحده .
وهذا ما اكده نص المادة 128 حيث جرى على النحو الآتى :-
” للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على سنة.”
– فى حالة فقد الزوج وعدم معرفة محل اقامته , او اذا انقطعت اخباره فى ظروف يستفاد منه فقده , هل يجوز للزوجة طلب التطليق ؟
نعم , فالزوج الذى غاب او فقد فى ظروف يستبين منها فقده , او الذى انقطعت اخباره على نحو يجعل من المسلم به فقده , يجوز لزوجته طلب التطليق ولكن بعد التحرى عنه اولا , وبعد مرو عام كامل على رفع الدعوى .
وفى ذلك نصت المادة 130 من القانون على انه :-
“لزوجة المفقود والذي لا يعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة على تاريخ رفع الدعوى.”
– اذا كان الزوج قد قام بارتكاب احدى الجرائم التى بسببها تم حبسه , فهل يجوز للزوجة فى هذه الحالة طلب التطليق منه ؟
نعم , ولكن ذلك مشروط بأن تكون العقوبة المقررة على الزوج لمدة ثلاث سنوات او اكثر وبحكم بات , ولا يجوز رفع دعوى بطلب التطليق للحبس الا اذا مضى عام كامل على حبس الزوج , وذلك حتى لو كانت هى الأخرى محبوسة وخرجت قبله مع استيفاء شرط المدة المنوه عنها سلفا.
وهذا ما اكده نص المادة 131 من القانون , حيث نص على انه :-
“1- لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2- إذا كانت الزوجة محبوسة أيضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب التفريق بعد مضي سنة على خروجها بذات الشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة.
3- في الحالتين السابقتين يشترط للحكم للزوجة ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو ألا يبقى من مدة حبسه أقل من ستة أشهر.”
– ما هى الحضانة , وما هى الشروط الواجب توافرها فى الحاضن او الحاضنة , ومن له الحق بداءة فى الحضانة ؟
الحضانة هى حفظ الأولاد وتربيتهم ورعايتهم , وذلك دون المساس بحق الولى فى الولاية على النفس .
وعلى هذا جرى نص المادة 142 على انه :-
“الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.”
ويشترط فى الحاضن للصغير ان يكون عاقلا وبالغا رشيدا , فضلا عن امانته وقدرته على تربية المحضون , وكذلك سلامته من الامراض المعدية والخطيرة والا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض .
وهذا ما اكدته المادة 143 حيث نصت على انه :-
“يشترط في الحاضن: 1 – العقل. 2 – البلوغ راشداً. 3 – الأمانة. 4 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. 5 – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6 – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.”
واذا كانت الحاضنة امرأة فيجب ان تكون خالية من زوج اجنبى على المحضون الا اذا تراءى للمحكمة خلاف ذلك , وان تكون متحدة مع المحضون فى الدين .
واذا كان الحاضن رجلا , ففضلا عما سبق من شروط يجب ان يكون عنده من يصلح من النساء لحضانة الصغير , وان يكون محرم على المحضون اذا كانت المحضونة انثى , فضلا عن اتحاده مع المحضون فى الدين .
وقد قررت تلك الاحكام المادة 144 حيث نصت على انه :-
” يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 – إذا كانت امرأة: أ – أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب – أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
3 – إذا كان رجلاً: أ – أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. ج – أن يتحد مع المحضون في الدين.”
واذا كانت الحاصنة هى ام المحضون ولكنها تختلف معه فى الدين فتسقط حضانتها الا اذا قدر القاضى غير ذلك لمصلحة المحضون , لكن ذلك على الا تتعدى مدة الحضانة لها اتمام المحضون خمس سنوات .
وهذا ما اكدته المادة 145 حيث اوردت انه :-
“إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.”
– من له الحق فى الحضانة ؟
تبدأ الحضانة من الأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يقترب من الأم وذلك على النحو الوارد بالنص التالى :-
نصت المادة 146 على انه :-
“1- يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: أ – الأم. ب – الأب. ج – أم الأم وإن علت. د – أم الأب وإن علت. ه – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. و – بنت الأخت الشقيقة. ز – بنت الأخت لأم. ح – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. ط – بنت الأخت لأب. ي – بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. ك – العمات بالترتيب المذكور. ل – خالات الأم بالترتيب المذكور. م – خالات الأب بالترتيب المذكور. ن – عمات الأم بالترتيب المذكور. س – عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 – إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 – فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6 – للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7 – لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.
– اذا لم يوجد من له الحق فى حضانة المحضون , فما هو الذى يتم اتباعه نحو ضمان حضانة المحضون فى هذه الحالة ؟
يختار القاضى من اقارب المحضون ما يراه صالحا لحضانته , فإذا لم يجد فيختار له ان يتم ايداعه بإحدى المؤسسات المؤهلة للحضانة .
وعلى ذلك نصت المادة 147 على انه :-
“إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.”
– ما هي الحقوق المشتركة بين الزوجين؟
حق الاستمتاع ،، حسن المعاشرة ،، حرمة المصاهرة ،، التوارث
أولا: حــــق الاستمتــــاع:
فبالعقد الشرعي الصحيح يحق لكل من الزوجين الاستماع بالاخر و لا يمانع أحدهما الآخر من حق التمتع إلا لعذر كحيض ونفاس ومرض.
كما انه لا ينبغي للرجل أن ينشغل بما يحول بين الزوجة وتمتعها بحقها منه سواء كان الإنشغال في عبادة أو تجارة .
ثانيا : حــســن المعاشرة :
من الحقوق المشتركة بين الزوجين حسن المعاشرة بينهما لأن حاجة أحدهما بالاخر كحاجته إلى لباسه (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) وقوله تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) .وبالتالي لا يجوز لكل منهما أن يؤذي الآخر لا بقول ولا بفعل ولا بأى شئ خلاف ما تقدم ..
وحسن المعاشرة بين الزوجين هو قيام العلاقة بينهما على أساس من الاحترام المتبادل وقيام كل منهما بأداء ما عليه من واجبات والتزامه بما هو مفروض عليه من حقوق .
ثالثا: حــرمــة الـمصاهــرة :
فبالعقد الصحيح تثبت حرمة المصاهرة وهي حرمة في جانب أصول الزوج وفروعه كما أنه حرمة في جانب أصول الزوجة وفروعها وقد بينت المحرمات من النساء حرمة مؤبدة بسبب المصاهرة عن الحديث عن المحرمات من النساء وذلك لأن العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات .
والمحرمات بسبب المصاهرة هم :- زوجة الأب (الأب والجد)،،زوجة الابن وابن الابن،،أم الزوجة ،،فروع الزوجة.
رابعاً : الــتــوارث :
يثبت التوارث بين الزوجين بعقد الزواج الصحيح ، فإن مات أحدهما أو ماتا إثناء قيام الزوجية أو خلال العدة من طلاق رجعي فإن التوارث يثبت بينهما .
اما بالنسبة للطلاق البائن إذا أوقعه الزوج في مرض الموت ثم مات فإن الزوجة ترثه ما دامت في العدة.
ونص قانون الأحوال الإماراتي أن الزوجة ترث زوجها إذا طلقها بائنا في مرض الموت ما دامت في العدة ويسمى طلاق الفار الذي يعني إذا وقع الطلاق البائن من الزوج خلال مرض موته فإن الطلاق في هذه الحالة لا يمنع من التوارث .
ونصت المادة (141) على إذا توفى الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ ، فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.
– ماهى الوصية , وما هى شروط ايقاعها ؟
الوصية هى تصرف فى التركة الخاصة بالموصى مضافا الى ما بعد موته , وقد تقع مطلقة بلا اى حد او قيد او شرط , وقد تكون مضافة او معلقة على شرط , ولكن لابد لإجازتها اذا كانت معلقة على شرط ان يكون هذا الشرط لا ينافى المقاصد الشرعية او احكام القانون .
وهذا ما اكدته مواد قانون الاحوال الشخصية الاماراتى الاتية :-
المادة 240
الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد موت الموصى.
المادة 241
تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به.
المادة 242
إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة.
– ما هو مقدار نفاذ الوصية ان صدرت صحيحة ؟
تنفذ الوصية فى حدود ثلث ما ترك الموصى , وذلك بعد اداء الحقوق المتعلقة بها وسداد الديون , وكل تصرف قد يصدره الموصى اثناء مرض موته يقصد منه التبرع او المحاباه فتسرى عليه احكام الوصية ايضا .
وفى هذا الشأن نصت المادة 243 على انه :-
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصبح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.
وكذلك نصت المادة 244 على انه :-
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.
– ما هى الاركان التى اوجب القانون توافرها فى الوصية حتى تصبح نافذة قانونا؟
تطلب القانون ان تكون الوصيغة فى صيغة معينة يستفاد منها انها وصية , ولابد من وجود موصى له , والشئ او القدر الموصى به له .
وذلك ما نصت عليه المادة 245 من القانون حيث اوردت :-
“أركان الوصية: الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.”
وتنعقد الوصية بالعبارة البائنة او بالكتابة او بالاشارة اذا كان الموصى عاجزا عن الكتابة او التحدث
وهذا ما اقرته المادة 246 :
“تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة.”
– هل تجوز الوصية لأحد ورثة الموصى ؟
القاعدة انه لا وصية لوارث على الاطلاق , ولكن اذا اجازها باقى الورثة , فإنها تنفذ فى حق من اجازها منهم , وهذا ما اكدته المادة 250
“لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.”
– ما هى الوصية الواجبة , وهل يجيزها القانون الاماراتى ؟
نصت المادة 272 على انه :-
“1- من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:
أ – الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم اثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.
ب – لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية أن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج – تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
2- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3- يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصية.”
فالبين من النص ان القانون الاماراتى قد اجاز الوصية الواجبة , وهى تعنى ما يقدر لأولاد ابن المتوفى اذا توفى عنهم ابيهم ( الوارث ) حال حياة الجد , وتجوز هذه الوصية فى حدود الثلث ولا تتعداه .
واذا كانوا وارثين فى الجد اصلا فلا تجوز لهم الوصية الواجبة .
والجدير بالذكر ان الوصية الواجبة مقدمة فى استيفائها على باقى الوصايا الاخرى .
احوال شخصية واسرية – محامي الأحوال الشخصية والاسريه في ابوظبي ودبي محامي الطلاق والخلع والنفقة والحضانة في ابوظبي ودبي الإمارات محمد المرزوقي للمحاماة دبي ابوظبي الإمارات محامي القضايا الجنائية – محامي جرائم المخدرات – محامي قضايا حيازة المخدرات – محامي جرائم التقنية والانترنت – محامي الإصابات الشخصية – محامي إصابة البتر – محامي إصابة الدماغ والرأس اثناء العمل – محامي حوادث وتعويضات – محامي الأخطاء الطبية – محامي قانون أسرة – محامي الزواج – محامي الطلاق – محامي الخلع – محامي حضانة الأطفال – محامي المسؤولية الطبية – محامي الصياغة القانونية والعقود والتأمينات – محامي التأمين في دبي و أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة
احوال شخصية واسرية – محامي الأحوال الشخصية والاسريه في ابوظبي ودبي محامي الطلاق والخلع والنفقة والحضانة في ابوظبي ودبي الإمارات محمد المرزوقي للمحاماة دبي ابوظبي الإمارات محامي القضايا الجنائية – محامي جرائم المخدرات – محامي قضايا حيازة المخدرات – محامي جرائم التقنية والانترنت – محامي الإصابات الشخصية – محامي إصابة البتر – محامي إصابة الدماغ والرأس اثناء العمل – محامي حوادث وتعويضات – محامي الأخطاء الطبية – محامي قانون أسرة – محامي الزواج – محامي الطلاق – محامي الخلع – محامي حضانة الأطفال – محامي المسؤولية الطبية – محامي الصياغة القانونية والعقود والتأمينات – محامي التأمين في دبي و أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية محامي احوال شخصية