تنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في دولة الإمارات
تنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في دولة الإمارات
للتواصل مع محامي قضايا قانون العمل في ابوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب إضغط هنا
تنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل
مقدمة :
يقصد بتفتيش العمل قيام مفتشين مختصين ملحقين بوزارة الموارد البشرية والتوطين ، بالتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م ، لمرتين على الأقل سنويا ، وذلك للتأكد من حسن تنفيذ أحكام القانون من حيث ضمان حقوق العمال وسلامتهم وضبط المخالفات _ إن وجدت _ لأي من أحكام قانون العمل أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ويزود المفتش ببطاقة تصدر من الوزارة تثبت شخصيته وكذا تمتعه بصفة الضبط القضائية وعلى المفتش ابرازها عند مزاولته لعمله الميداني اذا طلب منه ذلك للتعرف على شخصيته ، كما أنه لا يجوز له مباشرة اعمال وظيفته قبل أداء القسم المقرر بالقانون أمام وزير الموارد البشرية والتوطين فور تعيينه .
حصر المنشآت الخاضعة للتفتيش :
يتم اعداد حصر شامل للمنشآت الخاضعة لقانون العمل في الدولة واعداد بطاقة لكل من هذه المنشآت موضحا اسمها واسم مديرها المسؤول وعدد العاملين بها في تاريخ الحصر ونشاطها الاقتصادي وجنسيتها ورقم الرخصة الصادرة من البلدية بإنشائها ، ثم ترتيبها على أساس جغرافي في ادراج مخصصة لذلك بعد ترقيمها بنفس الترتيب ، وتتخذ هذه الاجراءات بالنسبة للحملات التفتيشية والتفتيش الشهري وكذلك بالنسبة لأي صور أخرى من صور التفتيش .
اختصاصات مدير ومفتشي العمل :
يختص مدير ومفتشو العمل بما يأتي :
- مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الأحداث والنساء .
- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون .
- ابلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك .
- ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه .
مهام ادارة التفتيش العمالي :
تتولى ادارة التفتيش العمالي بالوزارة المهام الآتية :
- التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م والقرارات المنفذة له .
- تلقي الشكاوى المتعلقة بوجود مخالفات لقانون العمل والتحقق من صحة ما جاء بها واتخاذ الاجراءات اللازمة .
- تلقي الإخطارات الواردة من ادارة علاقات العمل بوجود مخالفات قائمة لدى بعض المنشآت تحقق منها أحد الباحثين أثناء بحثه لإحدى المنازعات العمالية واتخاذ اللازم بشأنها .
- اجراء الحملات التفتيشية على المنشآت التي ترى الادارة القيام بإجراء حملات تفتيشية على نوع معين منها طبقا لما تراه من أسباب وظروف توجب ذلك .
- اجراء التفتيش الليلي لمراقبة مواعيد العمل وتشغيل الأحداث والنساء .
- عقد الندوات واصدار النشرات والكتيبات بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكن طرفي علاقة العمل من تنفيذ أحكام القانون وتوعيتهم بها .
- تقديم التقارير لوكيل الوزارة بما تراه من قصور في أحكام القانون عن معالجة بعض الحالات متضمنة اقتراحات الادارة في هذا الشأن .
كيفية التفتيش :
يتم التفتيش على الوجه الآتي :
- تعد خطوط سير مسبقة للزيارات التفتيشية موضحا بها تاريخ الزيارة وأسماء المنشآت التي سيتم التفتيش عليها وعنوان كل منها ووقت الزيارة فيما اذا كانت صباحية أو ليلية واسم المفتش القائم بالزيارة والغرض منها .
ويجب أن تتصف خطوط السير المعتمدة من المدير المختص بالسرية ويجب أن تكون اسبوعية ويتم اعتمادها من مدير مكتب العمل المختص قبل يومين على الأقل من بداية الاسبوع الذي سينفذ خلاله خط السير وتخطر ادارة التفتيش العمالي به فور اعتماده .
- تتم الزيارة طبقا للبيانات المدونة بخط السير دون اخطار مسبق للمنشأة ويقوم المفتش باتخاذ ما يراه من اجراءات للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل من دخول لأماكن العمل أو فحص أو تحقيق أو اطلاع على ملفات أو مستندات أو الحصول على صور أو مستخرجات منها أو التأكد من وجود المعلقات التي يفرض القانون على صاحب العمل تعليقها في أماكن العمل أو غير ذلك من الاجراءات التي أجاز قانون العمل للمفتشين اتخاذها لأداء واجب التفتيش .
- اذا تبين للمفتشين وجود مخالفات لا يمكن ازالتها وجب عليه اتخاذ اللازم نحو اثباتها في محضر رسمي بعد سؤال صاحب العمل أو المدير المسئول ان وجد أو من يراه من العمال المتواجدين في مكان العمل أثناء ضبط المخالفة وان يوقع من يسأل على ما أبداه من أقوال في المحضر وعرضه على مدير المكتب لاتخاذ اللازم .
أما اذا تبين وجود مخالفات يمكن ازالتها وجب على المفتش توعية صاحب العمل أو المدير المسئول أو من تواجد من العمال بكيفية ازالتها وأن يرسل للمنشأة تقريرا بهذه المخالفات وانذارها بضرورة ازالة هذه المخالفات خلال فترة يحددها في التقرير.
- تتم اعادة التفتيش في الموعد المحدد في التقرير المشار اليه في البند السابق بناء على خط سير مسبق فاذا ما تأكد المفتش من ازالة المخالفة يتم حفظ التقرير بعد عرض قرار الحفظ على مدير التفتيش لاعتماده ، أما اذا تبين عدم ازالتها كان عليه اثبات ذلك في محضر رسمي طبقا لما سبق ذكره في الفقرة الأولى من البند ثالثا ثم يعرض على مدير التفتيش لإبداء الرأي فيما يتم اتخاذه من اجراءات .
- اذا قرر مدير التفتيش اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المنشأة المخالفة يقوم المفتش بتحرير المحضر الخاص بهذه المخالفة ويضمنه تاريخ ضبط المخالفة وأرقام مواد القانون التي تمت المخالفة بشأنها وملخصا لكل منها واسم المفتش الذي ضبط المخالفة وملخصا لأقوال المخالف بشأن المخالفة ثم يحال للسلطة المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها بعد اعتماد مدير التفتيش للمحضر المذكور تمهيدا لتقديم المخالف للمحاكمة .
خاتمة :
وبهذا نكون في هذا البحث قد استعرضنا كيف نظم المشرع الإماراتي تفتيش العمل وفقا لقانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م ، و القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1980م في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
تنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في دولة الإمارات للتواصل مع محامي قضايا قانون العمل في ابوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب تنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في دولة الإمارات للتواصل مع محامي قضايا قانون العمل في ابوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب تنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في دولة الإمارات للتواصل مع محامي قضايا قانون العمل في ابوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب تنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في دولة الإمارات للتواصل مع محامي قضايا قانون العمل في ابوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب تنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في دولة الإمارات للتواصل مع محامي قضايا قانون العمل في ابوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب تنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في دولة الإمارات للتواصل مع محامي قضايا قانون العمل في ابوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب تنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في دولة الإمارات للتواصل مع محامي قضايا قانون العمل في ابوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب تنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في دولة الإمارات للتواصل مع محامي قضايا قانون العمل في ابوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب
“تنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في دولة الإمارات”