عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات

محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات – مستشار قانوني في الإمارات

الرئيسية عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات
عقوبات قضايا المخدرات

عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات

By : M&L Advocates & Consultancy مارس 04, 2022

عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات

 

للتواصل مع محامي قضايا المخدرات في ابوظبي و دبي الإمارات عبر واتسآب إضغط هنا

 

عقوبات جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

العقوبات الأصلية – العقوبات التبعية والتكميلية – التدابير والإجراءات التحفظية

مقدمة :

عرف قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات ، القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 م ، عرف المواد المخدرة بأنها كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1، 2، 3، 4 المرفقة بالقانون .  

حيث يشمل الجدول رقم 1 “134 ” مادة من المواد المخدرة كالاسيتورفين ، الاسيتيل فنتانيل ، الاسيتيل ميثادول وغيرها ، بما في ذلك إيسومبراتها واستيراتها وايثيراتها ، كما يشمل كذلك مشتقات ومستقلبات وأملاح هذه المواد ، وأملاح إيسومبراتها واستيراتها وايثيراتها .

أما الجدول رقم 2 فيشمل “10 ” من المواد المخدرة كاسيتيل ثنائي هيدروكودايين ، الكودايين ، ديكستروبربوكسفين ، بما في ذلك إيسومبراتها واستيراتها وايثيراتها ، وأيضا مشتقات ومستقلبات وأملاح هذه المواد ، وأملاح إيسومبراتها واستيراتها وايثيراتها .

الجدول رقم 3 ويشمل “8” من المستحضرات المخدرة كمستحضرات البروبيرام ومستحضرات الكوكايين .

وأخيرا الجدول رقم 4 بأقسامه الثلاث ، فيضم القسم الأول 11 مادة مخدرة طبيعية كالكافا والكراتوم  والسالفيا ، ويضم القسم الثاني 15 من النباتات الممنوع زراعتها وحيازتها ، أما القسم الثالث فيضم أجزاء وأصناف النباتات المستثناة كألياف سيقان نبات القنب وبذور نبات الخشخاش .

أما المؤثرات العقلية فقد عرفها القانون بأنها كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5، 6، 7، 8 المرفقة بالقانون .

فيشمل الجدول رقم 5 ” 35 “من المواد المؤثرة عقليا كالامفيتامين  والديكسامفيتامين ، والجدول رقم 6 ويشمل “18 “من المواد المؤثرة عقليا كالامينيبتين ،درونابينول ،ميثاكوالون ، الجدول رقم 7 ويشمل ” 9 ” من المواد المؤثرة عقليا كالاماباربيتال ، البوبروفين ، البوتيالبيتال ، وأخيرا الجدول رقم 8 ويشمل “85  ” من المواد المؤثرة عقليا كالالوباربيتال ، البرازولام ، امينوريكس ، كما يشمل ذلك اسومبرات المواد المذكورة الفرعية ، ومشتقاتها ومستقلباتها وأملاحها ومسنحضراتها .

 

العقوبات الأصلية :

عرفت المادة 67 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 م ، العقوبات الأصلية بأنها :

  • عقوبات القصاص والدية .
  • الإعدام .
  • السجن المؤبد .
  • السجن المؤقت .
  • الحبس .
  • الحجز .
  • الغرامة .

فإذا لم تتوافر الشروط الشرعية لتطبيق عقوبة القصاص أو الدية ، تقضي المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو القوانين العقابية الأخرى بحسب الأحوال .

وسنعمد في هذه البحث إلى تحديد العقوبات الأصلية لكافة الجرائم المتعلقة بالمواد المهدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات .

 

عقوبة التعاطي :

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدرجة في الجداول 1 ، 2 ، 4 ، 5 :

حددت المادة 41 من القانون عقوبة كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيا في غير الأحوال المرخص بها ، أو تعاطى بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية ، أية مادة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول رقم 1 عدا البند 29  منه ” القنب الهندي وراتنج القنب وخلاصات وصبغات القنب  ” ، الجدول رقم 2 ، الجدول رقم 5 ، وكذلك كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيا في غير الأحوال المرخص بها نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 4 عدا البند 8 من القسم الثاني منه ” القنب ذكرا كان أو انثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الماريجوانا أو الكمنجه أو البانجو أو غيرها من الأسماء التي تطلق عليه ” ، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم .

فإذا ارتكب الجاني أي من هذه الأفعال للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم .

وإذا ارتكبها للمرة الثالثة أو أكثر ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم .

فيما حددت المادة 42 عقوبة تعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها للقنب الهندي وراتنج القنب وخلاصات وصبغات القنب ، أو أي من نباتات القنب ذكرا كان أو انثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الماريجوانا أو الكمنجه أو البانجو أو غيرها من الأسماء التي تطلق عليه ، وهي المواد التي استثنتها المادة 41 الانفة الذكر ، فكانت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم .

فإذا ارتكب الجاني أي من هذه الأفعال للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم .

وإذا ارتكبها للمرة الثالثة أو أكثر ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم .

 

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدرجة في الجداول 3 ، 6 ،  7 ، 8 :

حددت المادة 43 الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كعقوبة لكل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيا في غير الأحوال المرخص بها أو تعاطي بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية ، أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 3 ، 6 ، 7 ، 8 .

 فإذا ارتكب الجاني أي من هذه الأفعال للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم .

 وإذا ارتكبها للمرة الثالثة أو أكثر ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم .

 

المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المدرجة في الجداول المرفقة بالقانون :

جرم القانون التعاطي بأي وجه أو الاستعمال الشخصي أو حيازة أو إحراز – بقصد التعاطي – أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون ، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي أو الاستعمال الشخصي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل .

وقد حددت المادة 44 عقوبة هذه الجريمة  بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم .

 فإذا ارتكب الجاني هذه الجريمة للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم .

 وإذا ارتكبها للمرة الثالثة أو أكثر ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم .

 

إيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين :

أجاز القانون للمحكمة – في غير حالة العود – بدلا من الحكم بعقوبات الحبس والغرامة على جرم التعاطي والاستخدام الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، أجاز لها أن تستبدل العقوبة بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين ، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليها ، على أن تقدم اللجنة إلى المحكمة تقريرا عن حالته خلال ستة أشهر أو كلما طلب منها ذلك .

ولا يجوز أن يودع بالوحدة من سبق الأمر بإيداعه فيها تنفيذا لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر من ثلاث سنوات .

أما عن خروج المحكوم عليه من الوحدة ، فقد أجازت المادة 46 للمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة في الحالتين الآتيتين :

  • إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك .
  • بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنة .

فإذا تبين عدم جدوى الإيداع أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، رفعت اللجنة المشرفة الأمر إلى النيابة العامة بتقرير مفصل عن حالة المودع ، وعلى النيابة عرض الأوراق على المحكمة التي حكمت بإيداعه .

وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة التي أودع الخاضع من أجلها، على أن تستنزل مدة الإيداع من مدة العقوبة المحكوم بها .

 

إيداع أو تحويل أموال بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي :

كل من أودع أو حول أموالا بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، فإنه يعاقب – بحسب المادة 64 – بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .

كما يعاقب – بحسب المادة 65 – بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من حاز أو أخفي أو أجرى أي عملية لأموال ، متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية بأنها قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

 

 الترويج لارتكاب جرائم المخدرات بواسطة أي سلع أو مطبوعات :

المقصود بهذه الجريمة هو صناعة أو استيراد أو جلب أو بيع أو حيازة بقصد الترويج سلعة أو مطبوعات تحمل صورة أو رسومات أو كتابات أو أفكارا تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في القانون ، وعقوبة هذه الجريمة – وفقا للمادة 55 من القانون – هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم .

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدي أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد ذكره انفا .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين ، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات .

 

الدعوة أو التحريض على تعاطي المخدرات :

يجرم القانون – كما رأينا – فعل كل من تعاطى او استعمل شخصيا – في غير الأحوال المرخص بها – أي من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية  المدرجة في الجداول المرفقة بالقانون ، أو أي مواد أو نباتات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون ، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي أو الاستعمال الشخصي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل ، أو حيازتها أو إحرازها بقصد التعاطي .

كذلك يجرم القانون – في مادته رقم 48 – كل من دعا شخصا أو حرضه على ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي الانف الذكر ، أو سهل له ذلك  بأي وجه ، ويعتبر ظرفا مشددا وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو في دور العبادة أو المؤسسات العقابية أو أماكن الحجز والحبس الاحتياطي أو وقوعها على أنثى أو طفل أو مريض مرض عقليا أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين .

فإذا ارتكب الجاني جريمة الدعوة أو التحريض على تعاطي المخدرات أو تسهيلها له ، بقصد إلحاق الضرر بمن ارتكب الجريمة قبله ، وترتب على ذلك إلحاق إصابة أو مرض به ، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ، وتشدد العقوبة لتصبح سجنا مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم إذا ترتب على الإصابة أو المرض ضررا جسيما ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه .

 

عقوبة دس المخدر في طعام الغير أو شرابه :

كل من دس أيا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بالقانون ، في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها بدون علم منه بحقيقتها ، يعاقب وفقا للمادة 50 من القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ارتكبت هذه الجريمة بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمنا على تلك المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، فإذا تحققت تلك النتيجة عد ذلك ظرفا مشددا .

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على هذه الأفعال موت المجني عليه .

 

إكراه الغير على تعاطي المخدرات :

هذه الجريمة اختصت بها المادة 51 من القانون ، والتي حددت السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كعقوبة لكل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على فعل الإكراه موت المجني عليه .

 

نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى حيازة أو إحراز الغير دون علمه :

يعاقب القانون بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون إلى حيازة أو حرز الغير بدون علمه بحقيقتها ، وذلك بحسب المادة 52 منه .

 

جريمة إعداد أو إدارة أمكنة لتعاطي المخدرات :

جرم القانون فعل كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ولكنه ميز في العقوبة بحسب نوع هذه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي ، ففي حين يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكان لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 1 ، 2 ، 4 ،5 ، المرفقة بالقانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 3 ،6 ،7 ،8 المرفقة بالقانون ، أو أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تستخدم عادة للعلاج والتي لا يجوز صرفها إلا بناء على وصفية طبية من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة ، وكذلك أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المذكورة ، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل .

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة .

أما من ضبط في أي مكان من الأمكنة المعدة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وهو يعلم بأمرها ، فيعاقب – وفقا للمادة 54 من القانون – بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم ،  إلا أن هذا الحكم لا يسري على زوج أو أصول أو فروع من أدار أو أعد أو هيأ المكان .

 

عقوبة استيراد أو تصدير أو نقل أو صنع أو جلب أو إنتاج أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في الجداول ” 1 ، 2 ، 4 ، 5 :

حظرت المادة رقم 10 من القانون ، استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام ” 1، 2، 4/ القسم الأول، 5″  المرفقة بالقانون ، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها ، وفي حال مخالفة هذا الحكم يعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول رقم 10 المرفق بالقانون ، والذي يحدد عقوبة الجاني بحسب وزن المادة المخدرة أو المؤثر العقلي موضوع الجريمة ، فهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ان كان وزن المادة اكثر من 100 جرام ، بينما تكون العقوبة سجنا مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ان كان الوزن من 20 الى 100 جرام ، أما إذا كان وزن المادة أقل من 20 جرام فيعاقب الجاني بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ، فاذا ارتكبت الجريمة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي عوقب الجاني ، بحسب الاحوال ، وفقا لأحكام المادتين 41 و42 من القانون ، والتان تحددان عقوبة تعاطي او الاستعمال الشخصي للمواد المخرة والمؤثرات العقلية ، والتان تطرقنا إليهما في صلب هذا البحث .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج أو كان الجاني منتميا لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها .

 

عقوبة استيراد أو تصدير أو نقل أو صنع أو جلب أو إنتاج أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في الجداول ” 3 ، 6 ، 7 ، 8 :

يحظر القانون في مادته رقم 11 استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام ” 3، 6، 7، 8 ” المرفقة بالقانون ، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في القانون .

وفي حال مخالفة هذا الحكم ، يعاقب الجاني – وفقا للمادة 58 من القانون – بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول رقم 10 المرفق بهذا المرسوم بقانون ، حيث تحدد العقوبة بناء على وزن المادة المخدرة او المؤثر العقلي موضوع الجريمة ، فهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائتي الف درهم ان كانت وزن المادة اكثر من 1000 جرام ، بينما تكون العقوبة سجنا مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن عشر والغرامة التي لا تقل عن مائتي الف درهم  ان كان الوزن من 150 الى 1000 جرام ، أما إذا كان وزن المادة أقل من 150 جرام فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين  والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ، فاذا ارتكبت الجريمة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي عوقب الجاني ، بحسب الاحوال ، وفقا لأحكام المادة 43 من القانون ، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيا في غير الأحوال المرخص بها أو تعاطي بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية، أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 3 ، 6 ،7 ، 8 .

وتكون العقوبة – في حال مخالفة المادة لاقم 11 – هي الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج أو كان الجاني منتمية لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها .

 

حظر زراعة وجلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة النباتات المخدرة :

حظرت المادة 14 من القانون زراعة وجلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة وإحراز النباتات المذكورة في الجدول رقم 4 القسم الثاني أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها ، كما تحظر سائر أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها ، وذلك في غير الأحوال المرخص بها وفقا لأحكام القانون .

وفي حال مخالفة هذا الحكم يعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول رقم 10 المرفق بالقانون ، والذي يحدد العقوبة بناء على عدد النباتات التي تمت زراعتها ، فهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ان كان عدد النبتات المزروعة اكثر من 15 نبتة ،  بينما تكون العقوبة سجنا مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ، ان كان بين 5 و 15 نبتة ، أما إذا كان العدد أقل من 5 نبتات فيعاقب الجاني بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ، فاذا ارتكبت الجريمة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي عوقب الجاني ، بحسب الاحوال ، وفقا لأحكام المادتين 41 و42 من القانون ، والتين تحددا عقوبة تعاطي او الاستعمال الشخصي للمواد المخرة والمؤثرات العقلية ، والتي تطرقنا إليهما في صلب هذا البحث .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج أو كان الجاني منتمية لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها .

 

الامتناع عن إبلاغ السلطات بزراعة النباتات المخدرة :

أوجب القانون على مالك الأرض إبلاغ السلطة العامة عما يزرع بتلك الأرض من النباتات الواردة بالجدول رقم 4 القسم الثاني بمجرد علمه بذلك ، وفي حال امتناعه عن الإبلاغ ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

افضل محامي مخدرات في دبي

حيازة مواد أو نباتات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون بقصد الإتجار أو الترويج :

يعاقب القانون في مادته رقم 56 بالسجن كل من حاز أو أحرز – في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون – بقصد الاتجار أو الترويج أي مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون ، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل ، فإذا وقعت الجريمة ممن رخص له بحيازة أو إحراز هذه المواد وخالف الغرض المرخص له به ، عد ذلك ظرف مشددا .

 

عدم استخدام صيدلي يكون مسؤولا عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية :

أتاح القانون لجهات محددة حيازة والإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وذلك للأغراض الطبية العلاجية والأبحاث العلمية ، وذلك بعد حصولها على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، وقد اشترط القانون – في مادته رقم 25 – على الجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يكون لها صيدلي مسئول عن هذه المواد ، وفي حال مخالفة هذا الشرط تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

مخالفة الغرض المرخص له بحيازة وإحراز المواد المخدرة و المؤثرات العقلية :

بحسب المادة 59 من القانون ، كل من رخص له في حيازة وإحراز مادة من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بالقانون وخالف الغرض المرخص له به ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم .

فإذا وقعت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام .

 

نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل طرود مؤمن عليها :

وفقا للمادة 21 من القانون ، لا يجوز استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب ارسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها ويبين على غلافها بالإضافة إلى اسم المرسل إليه وعنوانه اسم المادة وكميتها واسم المرسل وعنوانه كاملا ، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من خالف هذا الحكم .

 

صرف الوصفات الطبية :

أجاز القانون للصيدلية صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقات ترخيص تصدر من الجهة الإدارية المختصة للأشخاص المذكورين تاليا :

  • الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري .
  • صيادلة المستشفيات والمستوصفات والمصحات .
  • أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة .

ولا يجوز للصيدلية أن تصرف أيا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الا بموجب وصفة طبية من طبيب معالج مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 المشار إليه أو أي قانون آخر يحل محله .

كما ويحظر على الصيدلية صرف هذه المواد إذا زادت النسبة المدونة بالوصفة على النسب المبينة بالجدول رقم 9 المرفق بهذا المرسوم بقانون ، كما ويحظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة .

حيث يحدد الجدول رقم 9 الحد الأقصى لكميات المواد الضارة بالعقل الذي لا يجوز للأطباء تجاوزه في وصفة طبية واحدة ،  والذي هو مثلا للافيون 0.60 ملغ ، للمورفين وجميع املاحه 0.06 ملغ ، و الأي استيل المورفين 0.02 ملغ .

وقد أوجب القانون على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوم الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كتابا مسجلا يتضمن بيانا تفصيليا موقعا عليه منه بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حتى نهاية الستة أشهر السابقة .

وأخيرا يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية وتكون هذه المواد في عهدته .

وفي حال مخالفة أي من هذه الأحكام الانفة الذكر ، تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا قصد الجاني من المخالفة ارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو اخفاءها عوقب بعقوبة الجريمة الأشد .

افضل محامي مخدرات في ابوظبي 

زيادة نسب فروق الوزن على النسب المنصوص عليها في دساتير الأدوية :

أكدت المادة 13 من القانون على أنه وفي جميع الأحوال المرخص فيها بحيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، لا يجوز أن تزيد نسب فروق الوزن على النسب المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة ، وفي حال مخالفة هذا الحكم يعاقب مرتكب الفعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

الالتزام بالسجل الالكتروني :

على مدير الجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الالتزام بالسجل الإلكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولا بأول وفي ذات اليوم ، حيث أن مخالفة هذا الحكم يعرضه لعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم .

 

الاحتفاظ بالوصفات الطبية :

أوجبت المادة 37 على مدير الصيدلية الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مبينا عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل ، وعقوبة مخالفة هذا الحكم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم .

 

 تغيير صاحب الترخيص بالإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية محل نشاطه الصناعي أو التجاري :

إذا غير صاحب الترخيص بالإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل ، وعليه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص إليها ، وفي حال مخالفة هذا الحكم فإنه ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم .

 

التعدي على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ  القانون :

وفقا للمادة 61 من القانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  أو قاومه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم .

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحا أو من رجال السلطة المكلفين بالمحافظة على الأمن .

وإذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت كانت العقوبة الإعدام .

كما أكدت المادة 62  على أن الإعدام هو عقوبة كل من قتل عمدة أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون في أثناء تأدية وظيفته أو بسبها .

 

الامتناع عن إعطاء عينة الفحص للتأكد من احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية :

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه ، وذلك وفقا للمادة 63 .

 

الإعفاء من العقوبة :

وفقا للمادة 69 من القانون ، يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد 53 الخاصة بتحديد عقوبة كل من أدار أو أعد أو هيأ مكان لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، 57  والتي تحدد عقوبة كل من خالف الحكم القائل بحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام ” 1، 2، 4/ القسم الأول، 5 ” المرفقة بالقانون ، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها ، وكذلك الحكم القائل بحظر زراعة وجلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة وإحراز النباتات المذكورة في الجدول رقم 4 القسم الثاني أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها، كما تحظر سائر أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها ، (58)  المتعلقة بحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام ” 3، 6، 7، 8 ” المرفقة بالقانون ، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في القانون .

حيث يعفى كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الابلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة .

ومن ناحية أخرى ، أكدت المادة 66 على أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .

فيما أكدت المادة 68 على أنه لا يخل توقيع العقوبات المبينة في القانون بما يترتب لأصحاب الشأن من الحق في الدية أو التعويض طبقا لأحكام القانون .

 

العقوبات التبعية والتكميلية :

عرفت المادة 74 من قانون الجرائم والعقوبات العقوبات التبعية بأنها :

  • الحرمان من بعض الحقوق والمزايا .
  • مراقبة الشرطة .
  • العزل من الوظيفة العامة .

وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة إلى النص عليها في الحكم .

 

الحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية :

يحكم القانون في مادته رقم 70 بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

 كما يحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والآلات والأشياء والأموال والمواد المضبوطة ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية .

 

الحكم بإغلاق المكان المعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية :

يحكم بإغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو لمباشرة أي نشاط متعلق بها في غير الأحوال المرخص بها وفقا لأحكام القانون ، ويكون الحكم بالإغلاق جوازيا فيما عدا ذلك .

وفي جميع الأحوال للنيابة العامة أن تصدر قرارا بفتح المكان إذا أعد لغرض مشروع . .

ويجوز للمحكمة أن تامر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .

 

عدم الترخيص بقيادة المركبات الالية :

جاء في المادة 72 من القانون ، بأنه يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره .

وينتهي هذا الأثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها .

 

وضع المجرم تحت مراقبة الشرطة :

من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون يوضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة عقوبته وفقا للقواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على ألا تزيد على خمس سنوات ، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون ، والتي مع ذلك ،  أجازت للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها .

ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

المنع من إيداع أو تحويل الأموال :

كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام القانون ، يمنع – وفقا للمادة 74 من القانون – من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير ، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة .

 

إبعاد الأجنبي :

بحسب المادة 75 من القانون ، تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ويكون الحكم بإبعاد الأجنبي جوازيا في حالة إدانته في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي .

 

التدابير والإجراءات التحفظية :

جاء في المادة 76 من القانون ، بأن كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالإضافة إلى العقوبة المقررة بأحد التدابير الآتية :

  • تحديد الإقامة في مكان معين .
  • منع الإقامة في مكان معين .
  • الالتزام بالإقامة في الموطن .
  • حظر ارتياد أماكن أو محال معينة .
  • الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة .
  • الإلزام بإحدى برامج التأهيل عند الحكم بالإدانة في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي .

ويعاقب – بحسب المادة 77 – بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من خالف أحكام أي من هذه التدابير ، ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .

 

خضوع المحكوم عليه للفحص الدوري :

أشارت المادة 79 من القانون إلى خضوع المحكوم عليه أو المودع بأمر من المحكمة في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو جريمة الامتناع عن إعطاء عينة الفحص دون مبرر، للفحص الدوري أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع ، ويستمر الخضوع للفحص الدوري لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع .

ويسري التدبير الانف الذكر على المتعاطي الصادر بحقه أمرا جزائيا أو الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية أو المحال إلى الوحدة بأمر من النائب العام لمدة سنتين من تاريخ الأمر الجزائي أو الخروج من الوحدة .

ويجوز للنائب العام إخضاع المحكوم عليه في إحدى الجرائم المعاقب عليها في المادتين 57 و 58 المتعلقتين بتحديد عقوبة استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها . إخضاعه للفحص الدوري عقب انتهاء تنفيذ العقوبة لمدة لا تجاوز سنة ، إذا دعت الضرورة إلى ذلك بناء على تقرير جهة التحري أو رئيس النيابة المختصة .

 ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد قواعد وإجراءات الفحص الدوري وضوابط المنع من السفر وقواعد المراقبة الشرطية الإلكترونية خلال فترة الفحص والفئات المستثناة منها .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية .

قلع النباتات الممنوع زراعتها :

يقوم – بحسب المادة 80 من القانون – مأمورو الضبط القضائي المختصون بقلع أي نبات ممنوع زراعته بمقتضى أحكام القانون وجمع أوراقها وجذورها وأجزائها على نفقة مرتكب الجريمة ، وذلك تحت إشراف أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضرا بما تم من إجراءات .

 

إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها :

تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تشكل بقرار من النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة ، على أن يحرر محضرا بما تم من إجراءات يعتمده رئيس اللجنة .

ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد المقرر مصادرتها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية أو غيرها .

وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى وبناء على طلب من النيابة العامة أن تقرر إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محل الجريمة على أن يحتفظ بعينة مناسبة من كل منها إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى .

 

القواعد والإجراءات  التي يحددها النائب العام :

يحدد النائب العام بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطة القضائية المحلية القواعد والإجراءات المتعلقة بما يلي :

  • حفظ وإعدام النباتات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتصرف فيها بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة .
  • التحفظ على ما يضبط من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون .

منع المتهم من السفر وتجميد أمواله :

للنائب العام أو من يفوضه إذا قامت دلائل كافية على قيام إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون بقصد الاتجار أو الترويج ، أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم من السفر أو بتجميد أمواله أو أموال زوجه أو أولاده القصر المتحصلة من الجريمة ومنعه من التصرف فيها أو إدارتها إلى حين الانتهاء من التحقيق .

ولا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال والمنع من التصرف لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي .

وللمحكمة أن تأمر بتجميد الأموال أو بالمنع من التصرف أو الإدارة أو السفر لحين الانتهاء من المحاكمة .

ولمن صدر ضده قرارة بالتجميد أو بالمنع من التصرف أو الإدارة أو السفر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة ، فإذا رفض تظلمه فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المد ة.

ويكون التظلم بتقرير لدى المحكمة المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن ، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ التقرير به ، وتصدر المحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو رفض التظلم .

 

حق مأموري الضبط القضائي في استعمال السلاح :

أكدت المادة 85 على أن لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السلاح من أجل تنفيذ أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشرط أن يكون ذلك لازما ومتناسبا مع غرض الاستعمال .

 

خاتمة :

لقد بين هذا البحث العقوبات الموقعة على مرتكبي كافة أشكال الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، من العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية ، وكذلك التدابير والإجراءات التحفظية ، وقد كان ذلك كله وفقا للقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 م ، والذي بدأ العمل به اعتبارا من 2 يناير 2022 م .

تحدثنا عن : عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات

 

المحامي / محمد المرزوقي

محامي الدفاع الجنائي في جرائم الإتجار بالمخدرات و حالات التلبس في جرائم المخدرات وتبعات الإتجار بالمخدرات في دبي و ابوظبي – محامي قضايا الحيازة – تعاطي المخدرات – قضايا الحشيش لأول مرة في دبي – محامي حالات حيازة المخدرات بقصد التعاطي في ابوظبي – دبي الإمارات – القانون الإماراتي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

 

chat with us

عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات محامي الجرائم المالية – محامي قضايا التزوير بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة – الدفاع عن الجرائم المالية – الاحتيال المالي – قضايا غسل الأموال – قضايا مدنية للقروض البنكية – محامي غسيل الأموال – محامي قضايا الشيكات المرتجعة في دبي ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة

image

“عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات”

وسوم:

Avatar of M&L Advocates & Consultancy

M&L Advocates & Consultancy

محامي احوال شخصية | محامي قضايا الأسرة | محامي زواج | محامي طلاق وقضايا أسرية | محامي خلع | محامي نفقة | محامي اخطاء طبية | محامي استشارات قانونية | محامي دعوي الأخطاء الطبية مجانا | محامي قضايا الأخطاء الطبية | محامي تعويض الخطأ الطبي | محامي قانون العمل | محامي مخدرات | محامي إصابات حوادث | محامي الإهمال الطبي | محامي سوء الممارسة الطبية | محامي المسؤولية الطبية | مكتب محاماة في دبي أبوظبي الإمارات