مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وفقا للقانون الاتحادي بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وفقا للقانون الاتحادي بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
للتواصل مع محامي متخصص في قضايا المسؤولية الطبية والاخطاء الطبية وحقوق وتعويضات المرضي عبر واتسآب إضغط هنا
إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
وفقا للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 م بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
تعريف :
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية هي مؤسسة عامة اتحادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها ، وتلحق بمجلس الوزراء ، يكون مقر المؤسسة الرئيس في إمارة دبي ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة ، وقد أنشئت المؤسسة بموجب القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 م .
اختصاصات المؤسسة :
تتولى المؤسسة – وفقا للمادة الرابعة من القانون المشار إليه – ممارسة الاختصاصات الآتية :
- تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية .
- تطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي تضعها وزارة الصحة ووقاية المجتمع .
- اقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي الاتحادي في الدولة ورفعها إلى الوزارة .
- إعداد البرامج الصحية الوقائية والحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت التابعة لها .
- إدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي ورفع الوعي الصحي للجمهور في ضوء السياسات والضوابط التي تضعها الوزارة .
- تنفيذ برامج وحملات وطنية صحية وقائية .
- إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها ، وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها وإدامتها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء .
- وضع الشروط والمعايير والضوابط لرفع جودة أداء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها ، والحصول على الاعتماد .
- تأهيل المستشفيات الحكومية التابعة لها لتكون مستشفيات تعليمية معتمدة .
- توفير الخدمات الطبية والصحية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها ، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة .
- إدارة السجلات الطبية الموحدة للمرضى في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها .
- تقديم الدعم الفني للكوادر الطبية العاملة في المؤسسة وتدريبها ، وذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن .
- تشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية .
- إنشاء الوحدات والأقسام الصحية والوقائية ومراكز رعاية الطفولة والأمومة والتطعيم والصحة المدرسية والثقافية والمعازل وخدمات الإسعاف ، وبنوك الدم ومراكز التدريب الصحي .
- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لغرض تنفيذ اختصاصات المؤسسة .
- عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المؤسسة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة .
- إبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة بما يخدم رفع كفاءة وتطوير القطاع الصحي الاتحادي .
- أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء .
مجلس إدارة المؤسسة :
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد قرار التشكيل ، رئيس مجلس الإدارة ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته .
ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون المؤسسة ، ويعد مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف المؤسسة من خلال السياسات التي يضعها لهذه الغاية ، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية :
- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
- اعتماد النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة .
- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي ، ورفعهما لوزارة المالية لتضمينهما ضمن قانون ربط الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد .
- إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد .
- إصدار جدول الصلاحيات المالية والإنفاق ومستويات الإنفاق والتواقيع لدى البنوك .
- تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه .
- إصدار اللوائح والسياسات والضوابط والمعايير التي تنظم عمل المؤسسة والمنشآت الملحقة بها .
- اقتراح اللوائح المالية والموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة ، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها .
- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء .
ويجوز لمجلس الإدارة تفويض الرئيس بعض اختصاصاته ، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً .
مدير عام المؤسسة :
يكون للمؤسسة مدير عام ، يعين بقرار من مجلس الوزراء ، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة في المؤسسة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية ، وفقا للأنظمة المعمول بها ، ويمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية :
- اقتراح النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها .
- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها المؤسسة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها .
- اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في المؤسسة .
- الإشراف على الأنشطة الإدارية للمؤسسة وعلى جميع العاملين فيها .
- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة .
- اقتراح الهيكل التنظيمي والسياسة العامة للمؤسسة وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة .
- الإشراف على مسير العمل في المؤسسة ورفع تقارير دورية عن عملها إلى الرئيس .
- تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها ، وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها .
- تمثيل المؤسسة أمام القضاء وأمام الغير ، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة .
- إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة بالتنسيق مع الرئيس ، وحفظ القيود والسجلات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة .
- أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة أو الرئيس .
ويجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته لأي من موظفي الإدارة العليا في المؤسسة على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً .
الموارد المالية للمؤسسة :
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :
- الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة .
- الإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها المؤسسة من الأنشطة التي تقوم بها ورسوم الخدمات التي تقدمها .
- الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف المؤسسة ، ويقبلها مجلس الإدارة .
خاتمة :
لقد قدم هذا البحث تعريفا بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية واختصاصاتها وإدارتها ومواردها المالية ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 م بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وفقا للقانون الاتحادي بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية محامي متخصص في قضايا المسؤولية الطبية والاخطاء الطبية وحقوق وتعويضات المرضي مكتب الاستاذ محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية دبي ابوظبي الإمارات محامي القضايا الجنائية – محامي جرائم المخدرات – محامي قضايا حيازة المخدرات – محامي جرائم التقنية والانترنت – محامي الإصابات الشخصية – محامي إصابة البتر – محامي إصابة الدماغ والرأس اثناء العمل – محامي حوادث وتعويضات – محامي الأخطاء الطبية – محامي قانون أسرة – محامي الزواج – محامي الطلاق – محامي الخلع – محامي حضانة الأطفال – محامي المسؤولية الطبية – محامي الاخطاء الطبية – محامي الحوادث – محامي الصياغة القانونية والعقود والتأمينات – محامي التأمين في دبي و أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وفقا للقانون الاتحادي بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية محامي متخصص في قضايا المسؤولية الطبية والاخطاء الطبية وحقوق وتعويضات المرضي مكتب الاستاذ محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية دبي ابوظبي الإمارات محامي القضايا الجنائية – محامي جرائم المخدرات – محامي قضايا حيازة المخدرات – محامي جرائم التقنية والانترنت – محامي الإصابات الشخصية – محامي إصابة البتر – محامي إصابة الدماغ والرأس اثناء العمل – محامي حوادث وتعويضات – محامي الأخطاء الطبية – محامي قانون أسرة – محامي الزواج – محامي الطلاق – محامي الخلع – محامي حضانة الأطفال – محامي المسؤولية الطبية – محامي الاخطاء الطبية – محامي الحوادث – محامي الصياغة القانونية والعقود والتأمينات – محامي التأمين في دبي و أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة
“مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وفقا للقانون الاتحادي بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية”