مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله
مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله
للتواصل مع محامي خطأ طبي في أبوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب إضغط هنا
مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله
أوجب قانون العمل الإماراتي على كل صاحب عمل ان يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات والامراض المهنية التي قد تحدث اثناء العمل ، وكذلك الزمه بمستويات من العناية الطبية ينبغي عليه توفيرها لعماله من حيث توفير وسائل الإسعافات الأولية وكذلك العيادات والممرضين والأطباء ، وقد أمكننا تلخيصها بما يأتي :
- يجب على صاحب العمل الذي لا يجاوز عدد العاملين في منشآته خمسين عاملا في مكان واحد أو بلد واحد أو دائرة نصف قطرها عشرون كيلومترا أن يوفر في أماكن العمل الخاصة بمنشآته وسائل الاسعافات الأولية .
- يجب على صاحب العمل الذي يزيد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها عشرون كيلومترا على خمسين عاملا ويقل عن مائتي عامل فضلا عن التزامه بتوفير وسائل الاسعافات الأولية ، أن يستخدم ممرضا يحمل شهادة تمريض معترف بها من وزارة الصحة يخصص للقيام بهذه الاسعافات ، وأن يعهد الى طبيب لعيادة العمال وعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض ، وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بدون مقابل .
واذا كان العلاج يحتاج الى طبيب اخصائي فعلى طبيب المنشأة أن ينصح كتابة بعلاج العامل لدى طبيب اخصائي ، وتكون نفقات العلاج في هذه الحالة مناصفة بين صاحب العمل والعامل .
- يجب على صاحب العمل الذي يبلغ عدد العاملين لديه مائتي عامل فأكثر في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها عشرون كيلومترا أن يوفر وسائل العلاج المنصوص عليها في البندين السابقين فضلا عن التزامه بتوفير جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة وذلك كله على نفقة صاحب العمل .
فاذا ما تم علاج العامل في مستشفى أو دار للعلاج حكوميا كان أو خاصا أو خيريا وجب على صاحب العمل أن يؤدي لإدارة المستشفى أو الدار نفقات العلاج والأدوية والاقامة وذلك طبقا لما تحدده وزارة الصحة بالنسبة للمستشفيات أو دور العلاج الحكومية وما يقرره القائمون على ادارة المستشفى أو الدار الخاص أو الخيري أو المؤسسة التابع لها هذا المستشفى أو الدار وذلك بالنسبة للعلاج في المستشفيات أو دور العلاج الخاصة أو الخيرية .
- يجب أن يراعى في اختيار المكان المخصص لعيادة العمال وعلاجهم أن يكون قريبا بقدر الامكان من مكان العمل وأن تتوفر فيه التهوية والاضاءة والشروط الصحية والراحة ، وأن يكون مجهزا بالأدوات والأجهزة اللازمة .
- يجب أن تكون نفقات انتقال العامل الى مقر العيادة على حساب صاحب العمل ، وذلك في الأوقات التي يحددها للعلاج أو الفحص بها .
ولا يستحق العامل هذه النفقات الا اذا اتبع تعليمات صاحب العمل من حيث الأوقات التي حددت للعلاج أو الفحص بالعيادة الا في الحالات الطارئة والمستعجلة .
ويجوز لصاحب العمل أن يخصص وسيلة انتقال لنقل المرضى والمصابين من العمال ، ولا يجوز للعامل في هذه الحالة رفض الانتقال بها ما دامت صالحة لتأدية ما خصصت له ، ويسقط حق العامل في نفقات الانتقال اذا رفض الانتقال بوسيلة الانتقال المخصصة من قبل صاحب العمل دون مبرر معقول .
- اذا كان بالمنشأة صندوق أو نظام لتوفير الخدمات الطبية وكان العامل مشتركا فيه بحيث يخول له حق علاج نفسه وعلاج افراد اسرته ، فعلى صاحب العمل ان يخفض قيمة اشتراك العامل في ذلك الصندوق أو هذا النظام بما يعادل نفقات علاجه المقررة على نفقة صاحب العمل .
- يجب على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يعلق على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال للدخول الى أماكن العمل البيانات الآتية :
- مقر العيادة المخصصة للعمال .
- أيام مباشرة العلاج في هذه العيادة ومواعيد ذلك .
- عنوان المستشفى والأطباء الاخصائيين المنوط بهم علاج العمال والمواعيد المخصصة لذلك متى كان صاحب العمل ملزما بها .
ويجوز لمفتشي قسم التفتيش العمالي بالوزارة أن يأمروا بتعليق كل البيانات المتقدمة أو بعضها بحسب الأحوال في مكان آخر وفي الأماكن المناسبة من المنشأة كلما رأوا ذلك ضروريا ، ويجب تعليق هذه البيانات بطريقة يسهل اطلاع العمال عليها.
- يجب على كل صاحب عمل يستخدم عمالا من خارج البلاد أن يتأكد من لياقتهم الصحية للعمل وذلك بشهادة طبية معتمدة تثبت ذلك وتكون مصدقا عليها من الجهات الرسمية المختصة .
وفي جميع الأحوال يجب على صاحب العمل أن يتأكد من اللياقة الصحية للعامل الذي يستخدمه قبل الحاقه بالعمل وذلك بالكشف الطبي عليه ، ويجب أن تثبت نتيجة ذلك الكشف في تقرير مكتوب معتمد من الجهة المختصة بوزارة الصحة .
- يجب على كل صاحب عمل أن يعد لكل عامل يستخدمه ملفا طبيا يوضح به ما يأتي :
- نتيجة الكشف الطبي على العامل عند التحاقه بالعمل .
- نتيجة الفحص الطبي والعلاج المقرر كلما تقدم العامل للفحص الطبي وتاريخ كل فحص .
- نتائج التحاليل الطبية التي أجريت للفحص أو العلاج ، وكذلك صور الأشعة التي أعدت للعامل لنفس الغرض ان وجدت .
- نتيجة الفحص للتأكد من الخلو من الطفيليات والامراض الصدرية والجلدية ان وجدت .
- المدة التي انقطع فيها العامل عن العمل بسبب المرض ، على أن توضح أيام الانقطاع بسبب المرض العادي أو المهني أو حوادث العمل كل على حدة .
وتكون هذه الملفات سرية لا يطلع عليها الا الطبيب المعالج أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه .
- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يرسل بيانا من صورتين مرة كل ثلاثة شهور الى دائرة العمل المختصة يوضح فيه عدد العمال الذين عولجوا على نفقة صاحب العمل وأنواع امراضهم وأيام الغياب التي انقطعوا خلالها عن العمل بسبب المرض .
لقد كانت هذه التزامات صاحب العمل تجاه عماله في توفير مستويات جيدة من العناية الطبية لهم ، وفي حدود الوسائل المتاحة للعلاج داخل الدولة ، وذلك وفقا للقوانين العمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولا سيما القرار الوزاري رقم 37/2 لسنة 1982م .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله للتواصل مع محامي خطأ طبي في أبوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب محامي اخطاء طبية في الإمارات مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله للتواصل مع محامي خطأ طبي في أبوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب محامي اخطاء طبية في الإمارات مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله للتواصل مع محامي خطأ طبي في أبوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب محامي اخطاء طبية في الإمارات مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله للتواصل مع محامي خطأ طبي في أبوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب محامي اخطاء طبية في الإمارات مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله للتواصل مع محامي خطأ طبي في أبوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب محامي اخطاء طبية في الإمارات مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله للتواصل مع محامي خطأ طبي في أبوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب محامي اخطاء طبية في الإمارات مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله للتواصل مع محامي خطأ طبي في أبوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب محامي اخطاء طبية في الإمارات مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله للتواصل مع محامي خطأ طبي في أبوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب محامي اخطاء طبية في الإمارات مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله للتواصل مع محامي خطأ طبي في أبوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب محامي اخطاء طبية في الإمارات مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله للتواصل مع محامي خطأ طبي في أبوظبي ودبي الإمارات عبر واتسآب محامي اخطاء طبية في الإمارات
“مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله”